السيد حسن القبانچي
60
مسند الإمام علي ( ع )
6479 / 3 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من باع سلعة فقال : إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها فأيّ ثمن شئت ، وجعل صفقتها واحدة ، فليس له إلاّ أقلّهما ، وإن كانت نظرة ، قال : وقال ( عليه السلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخرة نظرة ، فليُسم أحدهما قبل الصفقة ( 1 ) . 6480 / 4 - الرضا ( عليه السلام ) بإسناده ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) قال : اختصم إلى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد ، ثمّ بدا له أن ينحره ، قال علي ( عليه السلام ) : هو شريكه على قدر الرأس والجلد ( 2 ) . 6481 / 5 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال ( عليه السلام ) : ليشهد أنّه قد رضيه فاستوجبه ، ثمّ ليبيعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه ( 3 ) . 6482 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : أرادت عائشة أن تشتري بريرة ، فاشترط مواليها عليها ولاها ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ، وشرط الله أأكد وكلّ شرط خالف الله فهو ردّ ، الخبر ( 4 ) . 6483 / 7 - عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : المسلمون
--> ( 1 ) - الكافي 5 : 206 ; وسائل الشيعة 12 : 367 ; تهذيب الأحكام 7 : 47 . ( 2 ) - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 252 ح 176 ; مستدرك الوسائل 13 : 376 ح 15646 ; الكافي 5 : 304 ; وسائل الشيعة 13 : 49 ; تهذيب الأحكام 7 : 81 ( 3 ) - الكافي 5 : 173 ; وسائل الشيعة 12 : 359 ; تهذيب الأحكام 7 : 23 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 2 : 247 ; مستدرك الوسائل 13 : 300 ح 15419 .