السيد حسن القبانچي
54
مسند الإمام علي ( ع )
6471 / 23 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يجوز بيع الفضّة بالذهب ولا بيع الذهب بالفضّة إلاّ يداً بيد ( 1 ) . 6472 / 24 - الحاكم النيسابوري ، أخبرني أبو محمّد عبد العزيز بن عبد الرحمن الدباس بمكّة ، ثنا محمّد بن عليّ بن زيد الصائغ ، ثنا إبراهيم بن محمّد بن العباس الشافعي ، قال : سمعت أبي محمّد بن العباس يحدّث ، عن عمر بن محمّد بن زيد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق ، الصرف ها وها ( 2 ) . 6473 / 25 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : من أقرض قرضاً ورِقاً لا يشترط إلاّ ردّ مثلها ، فإن قضى بأجود منها فليقبل ( 3 ) . 6474 / 26 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : من السحت الهدية يلتمس بها ما هو أفضل منها ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : { وَلاَ تَمنُن تَستَكْثِرُ } ( 4 ) ( أي لا تعط عطية أن تعطى أكثر من ذلك ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 41 ; مستدرك الوسائل 13 : 348 ح 15567 . ( 2 ) - مستدرك الحاكم 2 : 49 ; الجامع الصغير للسيوطي 1 : 660 ح 4300 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 61 ; مستدرك الوسائل 13 : 351 ح 15578 . ( 4 ) - المدثر : 6 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 2 : 327 ; مستدرك الوسائل 13 : 335 ح 15521 .