السيد حسن القبانچي

453

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثامن : في شهادة الخصي 7649 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى ابن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن الحسين ابن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : أُتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان أحدهما خصّي وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلّى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنّه رآه يقيئ الخمر ، فأرسل عمر إلى أُناس من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فإنك الذي قال فيك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت أعلم هذه الأُمة وأقضاها بالحقّ ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما ؟ قال ( عليه السلام ) : ما اختلفا في شهادتهما ، وما قاءها حتى شربها ، فقال : هل تجوز شهادة الخصّي ؟ قال : لا يقبل كتاب قاض إلى قاضي إذا كانت الشهادة في حدّ ، ما ذهاب لحيته