السيد حسن القبانچي

447

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الخامس : في شهادة الأجير والشريك 7638 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد ابن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير ( 1 ) . 7639 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه أن علياً ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه ، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه ( 2 ) . 7640 / 3 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة ، وفي المواريث والعتق والدماء

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 394 ، وسائل الشيعة 18 : 274 ، الاستبصار 3 : 21 ، تهذيب الأحكام 6 : 246 . ( 2 ) - الجعفريات : 143 ، مستدرك الوسائل 17 : 429 ح 21760 .