السيد حسن القبانچي

445

مسند الإمام علي ( ع )

7631 / 4 - محمد بن علي بن الحسين : روي عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم ( 1 ) . 7632 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) كان يقول : شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يفترقوا وينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد ممن يلقّنهم القول ( 2 ) . 7633 / 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ( 3 ) . 7634 / 7 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : شهادة الصبي علي الصبي ، وشهادة العبد على العبد جائزة ( 4 ) . 7635 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا ، قال الله عزّوجلّ : { وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ } ( 5 ) فالعبد من الرجال ( 6 ) . 7636 / 9 - الشيخ الطوسي ، روى محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أن العبد إذا شهد ثم أعتق ، جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق ( 7 ) .

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 44 ح 3294 ، وسائل الشيعة 18 : 253 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 408 ، مستدرك الوسائل 17 : 423 ح 21736 . ( 3 ) - الكافي 7 : 389 ، وسائل الشيعة 18 : 253 ، الاستبصار 3 : 15 ، تهذيب الأحكام 6 : 248 . ( 4 ) - كنز العمال 7 : 25 ح 17791 . ( 5 ) - البقرة : 282 . ( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 510 ، مستدرك الوسائل 17 : 423 ح 21737 . ( 7 ) - الاستبصار 3 : 18 ، وسائل الشيعة 18 : 257 ، تهذيب الأحكام 6 : 250 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 45 ح 3295 .