السيد حسن القبانچي

441

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثالث : في شهادة الولد لوالده والأخ لأخيه 7622 / 1 - وروي أنه ( عليه السلام ) حيث كان بالكوفة ، حاكم يهودياً في درع إلى شريح ، وادعى أن الدرع بيد اليهودي ، فأنكر اليهودي دعواه ، فطالبه شريح بمن يشهد بها ، فشهد الحسن بن علي ( عليه السلام ) بالدرع ، فردّ شريح شهادته ، وقال : يا أمير المؤمنين كيف أقبل شهادة ابنك لك والولد لا تقبل شهادته لوالده ، فقال له علي ( عليه السلام ) : في أيّ كتاب وفي أيّ سنّة وجدت أن هذه الشهادة لا تقبل ، ثم عزله عن القضاء ، وأخرجه إلى قرية وتركه بها نيّفاً وعشرين يوماً ، ثم أعاده إلى مكانه وولايته ( 1 ) . 7623 / 2 - مضى علي ( عليه السلام ) في حكومة إلى شريح مع يهودي ، فقال : يا يهودي الدرع درعي ولم أبع ولم أهب ، فقال اليهودي : الدرع لي وفي يدي ، فسأله شريح البينة ، فقال ( عليه السلام ) : هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلك ، فقال شريح شهادة الابن لا تجوز لأبيه ، وشهادة العبد لا تجوز لسيده ، وإنهما يجرّان إليك ، فقال أمير

--> ( 1 ) - كشف الغمة باب فضائله ( عليه السلام ) 1 : 133 .