السيد حسن القبانچي

439

مسند الإمام علي ( ع )

طلحة بن زيد ، ثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي ( 1 ) . 7619 / 4 - وعنه : أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ، ثنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ابن أبي أويس ، حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : اليمين مع الشاهد ، فإن لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه ، فإن نكل حلف المدّعي ( 2 ) . 7620 / 5 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : نزل جبرئيل على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) باليمين مع الشاهد ( 3 ) . 7621 / 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ( عليه السلام ) فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقضى به علي ( عليه السلام ) عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالا : إن الله تبارك وتعالى يقول : { وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ } ( 4 ) فقال لهما أبو جعفر ( عليه السلام ) فقوله : { وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ } هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً . ثم قال : إن علياً ( عليه السلام ) كان قاعداً في مسجد الكوفة فمرّ به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال علي ( عليه السلام ) : هذه درع طلحة أُخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له عبد الله بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحاً ، فقال علي ( عليه السلام ) : هذه درع طلحة أُخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له

--> ( 1 ) - سنن البيهقي 10 : 173 . ( 2 ) - سنن البيهقي 10 : 184 ، كنز العمال 7 : 23 ح 17784 . ( 3 ) - كنز العمال 5 : 826 ح 14498 . ( 4 ) - الطلاق : 2 .