السيد حسن القبانچي

433

مسند الإمام علي ( ع )

غيرها . قال : { فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ } يعني النائب عنه ، والقيّم بأمره بالعدل ، بأن لا يحيف على المكتوب له ، ولا على المكتوب عليه ( 1 ) . 7604 / 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله عزّوجلّ : { فَاِن لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ } ( 2 ) قال : عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ، فإذا كان رجلان ، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة ، قضي بشهادتهم . قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى : { وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ } ( 3 ) قال : أحراركم دون عبيدكم فان الله عزّوجلّ قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائها . وليكونوا من المسلمين منكم ، فان الله عزّوجلّ إنما شرّف المسلمين العدول بقبول شهاداتهم ، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ، ومن ثواب دنياهم قبل أن ينقلوا ( يصلوا ) إلى الآخرة . إذ جاءت امرأة فوقفت قبالة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقالت : بأبي وأمي يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك ، ما من امرأة يبلغها مسيري هذا إليك إلاّ سرّها ذلك ، يا رسول الله ، إن الله عزّوجلّ ربّ الرجال والنساء ، وخالق الرجال والنساء ، ورازق الرجال والنساء ، وإن آدم أب الرجال والنساء ، وإن حوّاء أمّ الرجال والنساء ، وإنك رسول الله إلى الرجال والنساء ، فما بال المرأتين برجل في الشهادة وفي الميراث ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا أيتها المرأة ذلك قضاء من عدل حكيم لا يجور ولا يحيف ولا يتحامل ، لا ينفعه ما منعكنّ ولا ينقصه ما بذل لكنّ ، ويدبّر الأمر بعلمه ،

--> ( 1 ) - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 634 ح 369 ، البحار 104 : 304 . ( 2 ) - البقرة : 282 . ( 3 ) - البقرة : 282 .