السيد حسن القبانچي

424

مسند الإمام علي ( ع )

منهم ضامن صاحبه ( 1 ) . 7587 / 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى ( عليه السلام ) أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية ( 2 ) . 7588 / 8 - محمد بن علي بن الحسين : روى محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن بعض أشياخه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وجد في قبيلة ، أو على دار قوم ، فادّعي عليهم ، قال : ليس عليهم قود ولا يبطلّ دمه ، عليهم الدية ( 3 ) . 7589 / 9 - البيهقي : أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ جعفر بن عون ، أنبأ سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئراً ، فسقط طائفة منها على رجل فمات ، فرفع ذلك إلى علي ( رضي الله عنه ) قال : فجعل ( رضي الله عنه ) على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية ، ورفع عنهم الربع نصيب الميت ( 4 ) . 7590 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل عض رجلا فنترَ يده من فيه فاقتلع ثناياه ، فأبطلها علي ( 5 ) . 7591 / 11 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن ،

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 159 ح 5361 ، وسائل الشيعة 19 : 175 . ( 2 ) - الكافي 7 : 377 ، تهذيب الأحكام 10 : 251 ، وسائل الشيعة 19 : 138 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 147 ح 5326 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 99 ح 5177 ، وسائل الشيعة 19 : 113 . ( 4 ) - سنن البيهقي 8 : 112 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 426 ، مستدرك الوسائل 18 : 411 ح 23105 .