السيد حسن القبانچي

422

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الخامس : مسائل متفرقة في الديّات 7581 / 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ، وهم ينظرون فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال شبّه عليّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا : شبّه علينا غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعاً ( 1 ) . 7582 / 2 - محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ ( 2 ) .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 285 ، الجعفريات : 144 ، مستدرك الوسائل 17 : 418 ح 21720 ، وسائل الشيعة 18 : 243 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 294 ، وسائل الشيعة 19 : 211 .