السيد حسن القبانچي

415

مسند الإمام علي ( ع )

أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هلّموا أقي بينكم ، فقضى أنّ للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع دية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرفع ذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأخبر بقضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأجازه ( 1 ) . 7558 / 2 - محمد بن يعقوب : روى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد ، فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد ، فقضى بالأوّل فريسة الأسد ، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرّم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة . 7559 / 3 - أحمد بن حنبل : حدثنا أبو سعيد ، حدثنا إسرائيل ، حدثنا سماك ، عن حنش ، عن علي ، قال : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى اليمن ، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زُبية للأسد ، فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل ، فتعلق بآخر ، ثم تعلق رجل بآخر ، حتى صاروا فيها أربعة ، فجرحهم الأسد ، فانتدب له رجل بحربة فقتله ، وماتوا من جراحتهم كلهم ، فقاموا أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا ، فأتاهم علي على تفيئة ذلك ، فقال : تريدون أن تقاتلوا ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حيّ ؟ ! إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء ، وإلاّ حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيكون هو الّذي يقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حقّ له ، أجمعوا من قبال الذين حفروا البئر ربع الدية ، وثلث الدية ، ونصف الدية ، والدية كاملة ،

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 286 ، وسائل الشيعة 19 : 176 ، تهذيب الأحكام 10 : 236 ، سنن البيهقي 8 : 111 .