السيد حسن القبانچي

409

مسند الإمام علي ( ع )

على أبي الحسن ( عليه السلام ) فقال : هو صحيح قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية جراحات الأعضاء كلّها : في الرأس والوجه وسائر الجسد من المسمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرّجلين في القطع والكسر والصدع والبطّ والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فإنّ ديته معلومة ، فان أوضح ولم ينتقل منه عظام فدية كسره ودية موضحته ، فإنّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره ، فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصبع ، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه ، وأفتى في النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرِّجل في أطرافه فديتها عشر دية الرِّجل مائة دينار ( 1 ) . 7541 / 4 - وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم ، عشر دية الأصبع ، إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ ( 2 ) . 7542 / 5 - وعنه ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شموّن ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الناقلة ( في النافلة ) في العضو ثلث دية ذلك العضو ( 3 ) . 7543 / 6 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف ( 4 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 327 ، تهذيب الأحكام 10 : 292 ، وسائل الشيعة 19 : 290 . ( 2 ) - الكافي 7 : 327 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 137 ح 5303 ، وسائل الشيعة 19 : 132 . ( 3 ) - الكافي 7 : 328 ، تهذيب الأحكام 10 : 291 ، وسائل الشيعة 19 : 291 . ( 4 ) - الكافي 7 : 331 ، تهذيب الأحكام 10 : 256 ، وسائل الشيعة 19 : 221 .