السيد حسن القبانچي

404

مسند الإمام علي ( ع )

ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكّه ديناران وأربعة أخماس دينار ، ودية كلّ ظفر عشرة دنانير ، وفي موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع ( 1 ) . 7525 / 2 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الظفر إذا قلع ولم ينبت وخرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير ( 2 ) . ( 18 ) دية أدر الخصيتين والبجرة 7526 / 1 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ( وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ) فإن أصيب رجل فأدَرَ خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يستطع المشي إلاّ مشياً لا ينفعه ، فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فإن أُحدب منها الظهر فحينئذ تمتّ ديته ألف دينار ، والقسامة كلّ شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ، ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار ، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أُدرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية ( 3 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 340 ، تهذيب الأحكام 10 : 306 ، وسائل الشيعة 19 : 234 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 90 ح 5150 . ( 2 ) - الكافي 7 : 342 ، تهذيب الأحكام 10 : 256 ، وسائل الشيعة 19 : 266 . ( 3 ) - الكافي 7 : 342 ، تهذيب الأحكام 10 : 307 ، وسائل الشيعة 19 : 236 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 91 ح 5150 .