السيد حسن القبانچي
396
مسند الإمام علي ( ع )
في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً . وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، فإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً ، فإن نقل منه العظام فديته مائة وخمسة وسبعون ديناراً : للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون ديناراً ، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً ، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً فإن رُضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً ( 1 ) . ( 12 ) دية الساعد والرسغ والكف 7519 / 1 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب ، فديته خمس دية اليد مائتا دينار ، فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وفي الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها ربع دية
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 335 ، وسائل الشيعة 19 : 226 ، تهذيب الأحكام 10 : 301 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 83 ح 5150 .