السيد حسن القبانچي

394

مسند الإمام علي ( ع )

ديناراً ونصف دينار ، فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً ( 1 ) . 7512 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودّت الثنيّة جعل فيها ثلث الدية ( 2 ) . 7513 / 4 - وعنه ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن علياً ( عليه السلام ) : قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كل سنّ ( 3 ) . 7514 / 5 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية ، أنها ثمانية وعشرون سنّاً : ستة عشر في مواخير الفم ، وأثنى عشر في مقاديمه ، فدية كل سنّ من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك أربعمائة دينار ، فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له ( 4 ) . 7515 / 6 - محمد بن الحسن ، باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : للانسان واحد وثلاثون ثغرة في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخُمس بعير ( 5 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 333 ، تهذيب الأحكام 10 : 300 ، وسائل الشيعة 19 : 224 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 82 ح 5150 . ( 2 ) - الكافي 7 : 333 ، تهذيب الأحكام 10 : 256 ، الاستبصار 4 : 290 ، وسائل الشيعة 19 : 225 . ( 3 ) - الكافي 7 : 334 ، تهذيب الأحكام 10 : 261 ، وسائل الشيعة 19 : 225 . ( 4 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 136 ح 5300 ، وسائل الشيعة 19 : 261 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 10 : 260 ، الاستبصار 4 : 290 ، وسائل الشيعة 19 : 363 .