السيد حسن القبانچي
389
مسند الإمام علي ( ع )
7495 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في شفر العين الأعلى إذا أصيب فَشَتِرَ ، ففيه ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصف دية العين ، وما أُصيب منه فبحساب ذلك ، وإذا نتفت أشفار العينين كلها فلم تنبت ففيها الدية ، وفي كل واحد ربع الدية ، وهما سواء الأعلى والأسفل ( 1 ) . 7496 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في العينين الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ( 2 ) . 7497 / 11 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة ( يعني إذا لم يأخذ دية العين التي عَوِرت ) ( 3 ) . 7498 / 12 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففقأت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويُعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه ( 4 ) . 7499 / 13 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن سليمان ، عن عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها علي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة ( 5 ) . 7500 / 14 - البيهقي : أخبرنا أبو حازم ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ، أنبأ أحمد بن
--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 431 ، مستدرك الوسائل 18 : 339 ح 22907 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 431 ، مستدرك الوسائل 18 : 337 ح 22895 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 431 ، مستدرك الوسائل 18 : 370 ح 22980 . ( 4 ) - الكافي 17 : 317 ، تهذيب الأحكام 10 : 269 ، وسائل الشيعة 19 : 136 . ( 5 ) - الكافي 7 : 318 ، تهذيب الأحكام 10 : 270 ، وسائل الشيعة 19 : 254 .