السيد حسن القبانچي

357

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثالث : يحق لولي الدم أن يعفو إلاّ النساء 7404 / 1 - محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فإذا بلغوا خيّروا فإن أحبّوا قتلوا ، أو عفوا ، أو صالحوا ( 1 ) . 7405 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ولي الدم بالخيار ، يعني في قتل العمد ، إن شاء قتل وإن شاء قبل الدية ، وإن شاء عفا ( 2 ) . 7406 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، قال : أخبرني أبي أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : وليّ الدم يفعل ما يشاء ، إن شاء قتل ، وإن شاء صالح ( 3 ) .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 176 ، الاستبصار 4 : 265 ، وسائل الشيعة 19 : 85 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 410 ، مستدرك الوسائل 18 : 229 ح 22587 . ( 3 ) - الجعفريات : 118 ، مستدرك الوسائل 18 : 258 ح 22687 .