السيد حسن القبانچي

300

مسند الإمام علي ( ع )

أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) أتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع فإنّ له فيه نصيباً ( 1 ) . 7238 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال : لا قطع عليه ، لأنه له فيه نصيب ( 2 ) . 7239 / 4 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنه جمع أهل الكوفة ليقسّم بينهم متاعاً اجتمع عنده ، فقام رجل فاشتمل على مغفر فأخذه ، فرفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : ليس عليه قطع لأنه شريك في المتاع فليس بسارق ، ولكنه خائن ( 3 ) . 7240 / 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم ( المغنم ) وقالوا : قد سرق أقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك ( 4 ) . 7241 / 6 - محمد بن الحسين الرضي قال : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله ، أحدهما من مال الله والآخر من عروض الناس ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما هذا فهو من مال الله ولا حدّ عليه ، مال الله أكل بعضه بعضاً ، وأما الآخر فعليه الحدّ الشديد ، فقطع يده ( 5 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 231 ، تهذيب الأحكام 10 : 105 ، الاستبصار 4 : 241 ، وسائل الشيعة 18 : 518 . ( 2 ) - الجعفريات : 141 ، مستدرك الوسائل 18 : 140 ح 22325 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 472 ، مستدرك الوسائل 18 : 141 ح 22326 . ( 4 ) - الكافي 7 : 223 ، تهذيب الأحكام 10 : 104 ، الاستبصار 4 : 241 ، وسائل الشيعة 18 : 518 . ( 5 ) - نهج البلاغة قصار الحكم : 271 ، مناقب ابن شهرآشوب باب قضاياه ( عليه السلام ) في خلافته 2 : 382 ، تهذيب الأحكام 10 : 125 ، الكافي 7 : 264 ، وسائل الشيعة 18 : 520 ، البحار 79 : 85 .