السيد حسن القبانچي
297
مسند الإمام علي ( ع )
7221 / 5 - وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من سرق من الثمار في كمامها ، فما أكل بفيه فلا شيء عليه ، وما حمل فتعزير وغرم قيمته ( 1 ) . 7222 / 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا قطع في ريش يعني الطير كله ( 2 ) . 7223 / 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) أتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع في الطير ( 3 ) . 7224 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) أنه رفع إليه رجل سرق نعامةً قيمتها مائة درهم ، ورجل سرق حمامةً ، فقال : لا قطع في طير ولا في شيء من الرّيش ( 4 ) . 7225 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) : لا يقطع من سرق الزّرع ولا الغنم من المرعى حتى يحويها الحرزُ ، ولا من سرق فاكهة ، ولا من سرق شجراً ولا نخلا ، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى يواريها الجدار ( 5 ) . 7226 / 10 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من سرق الغنم من المرعى لم يقطع ، ويعزّر ويضمّن ما سرق وأفسد ( 6 ) .
--> ( 1 ) - الجعفريات : 142 ، مستدرك الوسائل 18 : 139 ح 22321 . ( 2 ) - الكافي 7 : 230 ، تهذيب الأحكام 10 : 110 ، وسائل الشيعة 18 : 516 . ( 3 ) - الكافي 7 : 230 ، تهذيب الأحكام 10 : 111 ، وسائل الشيعة 18 : 516 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 60 ح 5100 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 474 ، مستدرك الوسائل 18 : 139 ح 22317 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 474 ، مستدرك الوسائل 18 : 140 ح 22323 . ( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 474 ، مستدرك الوسائل 18 : 136 ح 22304 .