السيد حسن القبانچي
293
مسند الإمام علي ( ع )
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه أن علياً ( عليه السلام ) رفع إليه أن رجلا اختلس ظرفاً من ذهب من جارية فقال علي ( عليه السلام ) : أدرء عنه الدّغارة المعلنة ، فضربه وحبسه وقال : لا قطع على المختلس ( 1 ) . 7199 / 2 - وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : أربعة لا قطع عليهم : المختلس فإنما هي الدّغارة المعلنة ، عليه ضرب وحبس الخبر ( 2 ) . 7200 / 3 - البيهقي : أخبرنا أبو منصور بن عبد القاهر بن طاهر ، وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي ، قالوا : أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجين أنبأ أبو مسلم ، ثنا الأنصاري ، عن عوف ، عن خلاّس ، أن علياً ( رضي الله عنه ) كان لا يقطع في الدغرة ، ويقطع في السرقة المستخفى بها ( 3 ) . 7201 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في المختلس : لا يقطع ، ولكنه يضرب ويسجن ، ولا قطع على من أُؤتمن على شيء فخان فيه ، ولا قطع في الغُلول ( 4 ) . 7202 / 5 - عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف - يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف عنده - ( 5 ) . 7203 / 6 - الصدوق : قال علي ( عليه السلام ) : لا قطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أعزّره ، وليس على الذي يسلب الثياب قطع ( 6 ) . 7204 / 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
--> ( 1 ) - الجعفريات : 139 ، مستدرك الوسائل 18 : 131 ح 22283 . ( 2 ) - الجعفريات : 139 ، مستدرك الوسائل 18 : 131 ح 22284 . ( 3 ) - سنن البيهقي 7 : 280 ، كنز العمال 5 : 560 ح 13955 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 472 ، مستدرك الوسائل 18 : 131 ح 22285 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 471 ، مستدرك الوسائل 18 : 131 ح 22285 . ( 6 ) - المقنع : 446 ، مستدرك الوسائل 18 : 131 ح 22286 ، تهذيب الأحكام 10 : 114 ، وسائل الشيعة 18 : 503 ، الكافي 7 : 225 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 65 ح 5117 .