السيد حسن القبانچي
290
مسند الإمام علي ( ع )
المؤمنين إني سرقت ، فقال : أتشهد على نفسك مرّتين ؟ فقطعه ( 1 ) . 7182 / 2 - عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : جاء رجل إلى علي [ ( عليه السلام ) ] فقال : إني سرقت ، فرده ، فقال : إني سرقت ، فقال : شهدت على نفسك مرتين ، فقطعه فرأيت يده في عنقه معلقة ( 2 ) . 7183 / 3 - البيهقي : حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي ، ثنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني ابن زيدان ، ثنا أبو كريب ، ثنا حفص ، عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : رأيت علياً ( رضي الله عنه ) أقر عنده سارق مرتين ، فقطع يده وعلقها في عنقه ، فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره ( 3 ) . ( 7 ) أقلّ ما يقطع فيه السارق 7184 / 1 - محمد بن علي بن الحسين ، روى سعيد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قطع علي ( عليه السلام ) في بيضة حديد ، وفي جَنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا ( 4 ) . 7185 / 2 - الحاكم النيسابوري : حدثنا أحمد بن كامل بن خلف القاضي ، ثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي ، ثنا أبو عتاب سهل بن حماد ، ثنا المختار بن نافع ، عن يحيى بن سعيد بن عبادة ، عن أبيه ، عن علي ( رضي الله عنه ) : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قطع في بيضة قيمتها عشرون درهماً ( 5 ) . 7186 / 3 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة
--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 474 . ( 2 ) - كنز العمال 5 : 549 ح 13909 . ( 3 ) - سنن البيهقي 8 : 275 . ( 4 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 61 ح 5101 ، وسائل الشيعة 18 : 486 . ( 5 ) - مستدرك الحاكم 4 : 378 ، كنز العمال 5 : 548 ح 13903 .