السيد حسن القبانچي

285

مسند الإمام علي ( ع )

السارق ترك الابهام والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين تركت عامّة يده قال : فقال لهم : فإن تاب فبأيّ شيء يتوضأ ؟ لأن الله يقول : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيْهِما } ( 1 ) إلى قوله : { فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ } ( 2 ) ( 3 ) . 7163 / 15 - محمد بن الحسن ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السارق يسرق فتقطع يده ، ثم يسرق فتقطع رجله ، ثم يسرق هل عليه قطع ؟ فقال : في كتاب علي ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل وكان علي ( عليه السلام ) يقول : إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يداً يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها ، الحديث ( 4 ) . 7164 / 16 - ابن شهرآشوب ، عن المنهال ، عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي ، قال : أتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه ، ثم أتي به الثانية فقطعه ، ثم أتي به الثالثة فأراد قطعه ، فقال علي ( عليه السلام ) : لا تفعل قد قطعت يده ورجله ، ولكن أحبسه ( 5 ) . 7165 / 17 - العياشي : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث ، قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين ( 6 ) . 7166 / 18 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه أن علياً ( عليه السلام ) قال

--> ( 1 ) - المائدة : 38 . ( 2 ) - المائدة : 39 . ( 3 ) - تفسير العياشي 1 : 318 ، تفسير البرهان 1 : 470 ، وسائل الشيعة 18 : 491 ، البحار 79 : 189 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 108 ، الاستبصار 4 : 242 ، وسائل الشيعة 18 : 495 . ( 5 ) - مناقب ابن شهرآشوب باب قضاياه ( عليه السلام ) في عهد الثاني 2 : 263 ، البحار 40 : 228 . ( 6 ) - تفسير العياشي 1 : 318 ، مستدرك الوسائل 18 : 124 ح 22257 ، تفسير البرهان 1 : 471 ، البحار 79 : 189 .