السيد حسن القبانچي

265

مسند الإمام علي ( ع )

جميعاً ، فجلده حدّاً واحداً ( 1 ) . 7085 / 17 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الشعيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ينزع من ثياب القاذف إلاّ الرداء ( 2 ) . 7086 / 18 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل ، وقال : يا أمير المؤمنين هذا قذفني فقال له ( عليه السلام ) : ألك بينة ؟ فقال : لا ، ولكن استحلفه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يمين في حدّ ولا قصاص في عظم ( 3 ) . 7087 / 19 - عن علي ( عليه السلام ) أنّ رجلا ادّعى على رجل عنده أنه قذفه ولم يجئ ببينة ، وقال : استحلفه لي يا أمير المؤمنين ، فقال ( عليه السلام ) : لا يمين في حدّ ( 4 ) . 7088 / 20 - عن عطاء ، وإبراهيم : أن رجلا كانت عنده يتيمة ، فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها بإصبعها ، وقالت لزوجها : زنت ، وقالت الجارية : كذبت وأخبرته بالخبر ، فرفع شأنها إلى علي ( عليه السلام ) فقال للحسن : قل فيها ، قال : أن تجلد الحدّ لقذفها إياها ، وأن تغرم الصداق لافتضاضها ، فقال علي [ ( عليه السلام ) ] : كان يقال لو علمت الإبل طحيناً لطحنت ، وما طحنت الإبل حينئذ ، فقضى بذلك علي ( 5 ) . 7089 / 21 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يقذف الطّفل والطّفلة أو المجنون ، فقال : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، ولكن القاذف آثم ، وأقلّ ما في ذلك أن يكون

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 150 ، وسائل الشيعة 18 : 335 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 70 ، وسائل الشيعة 18 : 448 ، الكافي 7 : 213 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 79 ، الكافي 7 : 255 ، وسائل الشيعة 18 : 335 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 466 ، مستدرك الوسائل 18 : 26 ح 21910 . ( 5 ) - كنز العمال 5 : 566 ح 13984 .