السيد حسن القبانچي

263

مسند الإمام علي ( ع )

إن كانا جميعاً قيل له : أيهما أردت ، فإن أخبر وإلاّ جلد الحدّ ( 1 ) . 7072 / 4 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يعزّر في الهجاء ولا يجلد الحدّ إلاّ في الفرية المصرّحة ، أن يقول : يازاني ويا بن الزانية ، أو لست لأبيك ( 2 ) . 7073 / 5 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : الكبائر الشرك بالله تعالى ، وقتل المؤمن عمداً ، والفرار من الزحف إلاّ متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والتّعرّب بعد الهجرة ، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات ( 3 ) . 7074 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من قذف الملاعنة أو ابنها جلد حدّ القاذف ( 4 ) . 7075 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا عفا المقذوف عن القاذف قبل أن يرفعه إلى السلطان جاز عفوه ، ولم يكن له الرجوع عليه ، فإن رفعه إلى السلطان لم يجز عفوه ( 5 ) . 7076 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : يحدّ الولد إذا قذف والده ، ولا يحدّ الوالد إذا قذف الولد ( 6 ) . 7077 / 9 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد ، وإذا قذف والده جلد ( 7 ) .

--> ( 1 ) - الجعفريات : 134 ، مستدرك الوسائل 18 : 107 ح 22204 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 88 ، وسائل الشيعة 18 : 453 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 457 ، مستدرك الوسائل 18 : 89 ح 22127 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 462 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 462 . ( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 462 ، مستدرك الوسائل 18 : 99 ح 22173 . ( 7 ) - الجعفريات : 124 ، مستدرك الوسائل 18 : 99 ح 22172 .