السيد حسن القبانچي

255

مسند الإمام علي ( ع )

معه غلام يأتيه ، وقامت عليهما البينة ، فقال : يا قنبر النطع والسيف ، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ، ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدّهما بالسيف جميعاً ( 1 ) . 7045 / 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيته مشية النساء ، ويمكنّ من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه ( 2 ) . 7046 / 9 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) أن أبا بكر أُوتي برجل ينكح في دبره ، فقال : يا علي ما الحكم فيه ؟ فقال ( عليه السلام ) : أحرقه بالنار فإنّ العرب تأنف من المثلة ، فأحرقه أبو بكر ، بقول علي ( عليه السلام ) ( 3 ) . 7047 / 10 - وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في الذي يأتي الرجل بين فخذيه ، أو في دبره ، قال : أيهما أتى ، فعليه الحدّ ( 4 ) . 7048 / 11 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من أمكن من نفسه طائعاً ، أُلقيت عليه شهوة النساء ( 5 ) . 7049 / 12 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره ( 6 ) .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 54 ، وسائل الشيعة 18 : 419 ، الاستبصار 4 : 220 . ( 2 ) - الكافي 7 : 268 ، تهذيب الأحكام 10 : 149 ، وسائل الشيعة 18 : 421 ، دعائم الاسلام 2 : 455 ، مستدرك الوسائل 18 : 81 ح 22110 ، الجعفريات : 126 . ( 3 ) - الجعفريات : 126 ، مستدرك الوسائل 18 : 79 ح 22099 . ( 4 ) - الجعفريات : 135 ، مستدرك الوسائل 18 : 79 ح 22101 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 455 ، مستدرك الوسائل 14 : 253 ح 16921 ، الكافي 5 : 549 ، عقاب الأعمال : 266 . ( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 455 ، مستدرك الوسائل 18 : 80 ح 22103 .