السيد حسن القبانچي

246

مسند الإمام علي ( ع )

7019 / 14 - محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زنت وشردت ، أن يربطها أمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال ( 1 ) . 7020 / 15 - محمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه : إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا ( 2 ) . 7021 / 16 - البيهقي : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع ، قال : قال الشافعي ، قال وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن سماك ، عن قابوس بن مخارق ، إنّ محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) ، يسأله عن مسلم زنى بنصرانية ، فكتب إليه أن أقم الحدّ على المسلم ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها ( 3 ) . 7022 / 17 - البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو الجواب ، ثنا عمار ( هو ابن رزيق ) ، عن أبي حصين ، عن الشعبي ، قال : أتي علي ( رضي الله عنه ) بشراجة الهمدانية قد فجرت ، فردّها حتى ولدت ، فلما ولدت ، قال أئتوني بأقرب النساء منها ، فأعطاها ولدها ، ثم جلدها ورجمها ، ثم قال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة ، ثم قال : أيما امرأة نعى عليها

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 154 ، وسائل الشيعة 18 : 44 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 15 ، الاستبصار 4 : 207 ، وسائل الشيعة 18 : 361 . ( 3 ) - سنن البيهقي 8 : 247 .