السيد حسن القبانچي

239

مسند الإمام علي ( ع )

ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أجل ذلك واجب ، فأفحم زيد ، وخالف عثمان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) . 7002 / 11 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أُخذ ( أدت ) من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة ، وما لم يقض ( تنقض ) فيكون فيه حدّ الأمة ( 2 ) . 7003 / 12 - وبهذا الاسناد : قال ( عليه السلام ) : في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع ، فجلدت ثلاثة أرباع الحدّ ، حساب الحرّة على مائة ، فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين ( يتبيّن ) عتقها ( 3 ) . 7004 / 13 - محمد بن علي بن الحسين ، روى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل علي ( عليه السلام ) عن مكاتب افترى على رجل مسلم فقال : يضرب حدّ الحر ثمانين جلدة أدّى من مكاتبته شيئاً أو لم يؤدّ ، قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤدّ من مكاتبته شيئاً ؟ قال : هذا حق الله عزّوجلّ يطرح عنه خمسين جلدة ويضرب خمسين ( 4 ) . 7005 / 14 - محمد بن محمد المفيد ، قال : روت العامة والخاصة أنّ امرأة شهد عليها الشهداء أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها ، فأمر عمر برجمها ، وكانت ذات بعل ، فقالت : اللهم إنك تعلم أني بريئة ، فغضب عمر

--> ( 1 ) - ارشاد المفيد : 113 ، وسائل الشيعة 18 : 405 ، البحار 79 : 50 . ( 2 ) - الكافي 7 : 236 ، تهذيب الأحكام 10 : 28 ، وسائل الشيعة 18 : 404 . ( 3 ) - الكافي 7 : 236 ، تهذيب الأحكام 10 : 28 ، وسائل الشيعة 18 : 404 . ( 4 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 52 ح 5081 ، وسائل الشيعة 18 : 401 .