السيد حسن القبانچي
234
مسند الإمام علي ( ع )
6977 / 3 - عن ابن جريح عن بعض أهل الكوفة أنّ علياً [ ( عليه السلام ) ] رجم امرأة كانت ذات زوج ، فجائت أرضاً وتزوجت ، ولم تقل : أنه جاءها موت زوجها ولا طلاقه ( 1 ) . ( 21 ) سقوط الحدّ عن المستكرهة والمستكره على الزنا 6978 / 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، قال : أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم فيّ حدّ الله ، فأمر برجمها ، وكان علي ( عليه السلام ) حاضراً ، قال : فقال له : سلها كيف فجرت ؟ قالت كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابياً فسألته الماء فأبى عليّ أن يسقيني إلاّ أن أمكنه من نفسي ، فوليت منه هاربة ، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ووقع عليّ ، فقال له ( عليه السلام ) : هذه التي قال الله تعالى : { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَاد } ( 2 ) هذه غير باغية ولا عادية إليه ، فخلى سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر ( 3 ) . 6979 / 2 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس على زان عُقر ولا على مستكرهة حدّ ( 4 ) .
--> ( 1 ) - كنز العمال 5 : 435 ح 13533 . ( 2 ) - البقرة : 173 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 49 ، وسائل الشيعة 18 : 384 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 35 ح 5025 ، تفسير العياشي 1 : 74 ، البحار 79 : 51 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 18 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 40 ح 5038 ، وسائل الشيعة 18 : 383 .