السيد حسن القبانچي
220
مسند الإمام علي ( ع )
فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيْماً } ( 1 ) فلما كثر المسلمون وقوي الاسلام واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل الله تعالى : { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِد مِنْهُما مِأَةَ جَلْدَة } ( 2 ) الآية ، فنسخت آية الحبس والأذى ( 3 ) . 6918 / 3 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم ، والبكر بالبكر جلد مائة والحبس سنة ( 4 ) . 6919 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن حدّ الزانيين البكرين ، فقال : جلد مائة وتلا قول الله { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة } ( 5 ) ( 6 ) . 6920 / 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها ( 7 ) . بيان : خص الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين . 6921 / 6 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال كان علي ( عليه السلام ) : يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد
--> ( 1 ) - النساء : 15 ، 16 . ( 2 ) - البقرة : 2 . ( 3 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 6 ، وسائل الشيعة 18 : 351 ، البحار 79 : 59 . ( 4 ) - مسند زيد بن علي : 334 . ( 5 ) - النور : 2 . ( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 450 ، مستدرك الوسائل 18 : 39 ح 21952 . ( 7 ) - الكافي 7 : 177 ، تهذيب الأحكام 10 : 3 ، الاستبصار 202 ، وسائل الشيعة 18 : 347 .