السيد حسن القبانچي
216
مسند الإمام علي ( ع )
أي حدّ هو ، أن يجلد ثمانين ، فجلد ، ثم قال ( عليه السلام ) : لو أكملت جلدك مأة ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك ( 1 ) . ( 20 ) الحدّ كفّارة للذنب 6906 / 1 - البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو يحيى الحماني ، عن المسعودي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أن علياً ( رضي الله عنه ) أقام على رجل حداً ، فجعل الناس يسبونه ويلعنونه ، فقال علي ( رضي الله عنه ) : أما عن ذنبه هذا فلا يسأل ( 2 ) . 6907 / 2 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن رجل من هذيل ، قال : كنت مع علي حين يرجم شراجة ، فقلت : لقد ماتت هذه على شرّ حالها ، فضربني بقضيب كان في يده حتى أوجعني ، فقلت : أوجعتني ، قال : وإن أوجعتك إنها لن تسأل عن ذنبها أبداً كالدين يقضى ( 3 ) . 6908 / 3 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّ رجلا من أسلم جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فشهد على نفسه بالزنا ، فردّه النبي ( صلى الله عليه وآله ) أربع مرّات ، فلما جاءه الخامسة قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أتدري ما الزنا ؟ قال : نعم ، أتيتها حراماً حتى غاب ذاك مني في ذاك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) برجمه فرجم ، فلما أذلفته الحجارة فرّ ، فلقيه رجل بلحى جمل فرجمه فقتله ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
--> ( 1 ) - المقنع : 438 ، مستدرك الوسائل 18 : 15 ح 21866 . ( 2 ) - سنن البيهقي 8 : 329 ، كنز العمال 5 : 571 ح 14002 . ( 3 ) - كنز العمال 5 : 422 ح 13492 .