السيد حسن القبانچي

214

مسند الإمام علي ( ع )

عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أخرّوه حتى يبرء لا تنكأ قروحه عليه فيموت ، ولكن إذا برء حددناه ( 1 ) . ( 17 ) لا يقام الحدّ على أحد في أرض العدو 6898 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ ( 2 ) . 6899 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو ، وسألوا أن يعطوا عهداً لا يطالبوا بشيء مما عليهم ، قال : لا ينبغي ذلك ; لأنّ الجهاد في سبيل الله إنّما وضع لإقامة حدود الله وردّ المظالم إلى أهلها ، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدّاً استؤني بهم إلى أن يخرجوا من أرض العدو ، فتقام عليهم الحدود ، لئلاّ تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو ( 3 ) . 6900 / 3 - الصدوق ، عن أبيه ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثنا أحمد بن حمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا أقيم على أحد حدّاً بأرض العدو ، حتى يخرج منها ، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو ( 4 ) .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 33 ، الاستبصار 4 : 212 ، الكافي 7 : 244 . ( 2 ) - الكافي 7 : 218 ، تهذيب الأحكام 10 : 40 ، وسائل الشيعة 18 : 317 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 445 ، مستدرك الوسائل 18 : 14 ح 21864 . ( 4 ) - علل الشرائع : 544 ، البحار 79 : 97 ، تهذيب الأحكام 10 : 40 ، وسائل الشيعة 18 : 318 .