السيد حسن القبانچي
208
مسند الإمام علي ( ع )
قتلناه ، ومن زنا من أهل الذّمة بامرأة مسلمة قتلناه ، فإنما أعطيناهم الذمّة على أن لا يشتموا نبياً ولا ينكحوا نساءنا ( 1 ) . ( 12 ) حكم من لجأ إلى الحرم وعليه حدّ 6871 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل قتيلا وأذنب ذنباً ثمّ لجأ إلى الحرم ، فقد أمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم لا يؤخذ ، ولا يؤذّى ، ولا يُؤوى ، ولا يُطعم ، ولا يُسقى ، ولا يُبايع ، ولا يُضيّف ، ولا يُضاف ( 2 ) . 6872 / 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، على من أحدث في الاسلام حدثاً ( 3 ) . بيان : يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم ، فلا يأويه أحد ، ولا ينصره ولا يضيّفه حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحدّ . ( 13 ) حكم من وجبت عليه حدود أحدها القتل 6873 / 1 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن قتل وشرب خمراً وسرق ، فأقام
--> ( 1 ) - مسند زيد بن علي : 340 . ( 2 ) - الجعفريات : 71 ، مستدرك الوسائل 18 : 35 ح 21941 . ( 3 ) - الجعفريات : 71 ، مستدرك الوسائل 18 : 35 ح 21942 .