السيد حسن القبانچي
205
مسند الإمام علي ( ع )
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلاّ في حدّ ( 1 ) . 6858 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه أمر قنبراً أن يضرب رجلا ، فغلِطَ قنبر فزاد ثلاثة أسواط ، فاقاد علي ( عليه السلام ) الرّجل المضروب من قنبر ، فضربه ثلاثة أسواط ( 2 ) . 6859 / 3 - البيهقي : أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن مؤمن بن شبّان العطار ببغداد ، ثنا عبد الباقي بن قانع ، ثنا حامد بن محمد ، ثنا شريح ، ثنا هشيم ، عن أشعث ، عن فضيل ، عن عبد الله بن معقل أنّ علياً ( رضي الله عنه ) ضرب رجلا حداً ، فزاده الجلاّد سوطين ، فأقاده منه علي ( رضي الله عنه ) ( 3 ) . 6860 / 4 - الشيخ المفيد ، عن عبد الله بن أعين البزار ، قال : أخبرني زكريا بن صبيح ، قال : أخبرني خلف بن خليفة ، عن سعد بن عبيد الطائي ، عن علي بن ربيعة الوالبي ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله تعالى قد حدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها ، وفرض عليكم فرائض فلا تضيّعوها ، وسنّ لكم سنناً فاتبعوها ، وحرّم عليكم حرامات فلا تهتكوها ، وعفى عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تتكلفوها ( 4 ) . ( 9 ) تحريم ضرب المسلم بغير حق 6861 / 1 - الصدوق ، بإسناده عن علي بن أبي طالب ، قال : ورثت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كتابين : كتاب الله ، وكتابي في قراب سيفي ، قيل : يا أمير المؤمنين ، وما الكتاب
--> ( 1 ) - الجعفريات : 133 ، مستدرك الوسائل 18 : 194 ح 22485 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 44 ، مستدرك الوسائل 18 : 10 ح 21849 . ( 3 ) - سنن البيهقي 8 : 322 ، كنز العمال 5 : 571 ح 14003 . ( 4 ) - أمالي المفيد المجلس 20 : 102 ، مستدرك الوسائل 18 : 12 ح 21856 ، أمالي الطوسي المجلس 18 : 510 ح 1116 ، البحار 2 : 263 .