السيد حسن القبانچي
202
مسند الإمام علي ( ع )
أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : لا يصلح ( يصحّ ) الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلاّ بإمام ( 1 ) . ( 4 ) الشفاعة في الحدّ 6846 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يشفعّن أحداً في حدٍّ إذا بلغ الامام ، فإنه يملكه ( لا يملكه ) واشفع فيما لم يبلغ إذا رأيت النّدم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضى من المشفوع له ، ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم إلاّ بإذنه ( 2 ) . 6847 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه أخذ رجلا من بني أسد في حدٍّ وجب عليه ليقيمه عليه ، فذهب بنوا أسد إلى الحسين بن علي ( عليه السلام ) يستشفعون به ، فأبى عليهم . فانطلقوا إلى علي ( عليه السلام ) فسألوه ، فقال : لا تسألوني شيئاً أملكه إلاّ أعطيتكموه . فخرجوا مسرورين ، فمروا بالحسين فأخبروه بما قال ، فقال : إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا فلعلّ أمره قد قضى ، فانصرفوا إليه ، فوجدوه ( عليه السلام ) قد أقام عليه الحدّ ، قالوا : ألم تعدنا يا أمير المؤمنين ؟ قال : لقد وعدتكم بما أملكه وهذا شيء لله ، لست أملكه ( 3 ) . 6848 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس بالشفاعة في الحدود ، إذا كانت من حقوق الناس ، يسألون فيها قبل أن يرفعوها ، فإذا رفع الخبر إلى الامام فلا شفاعة
--> ( 1 ) - الجعفريات : 43 ، مستدرك الوسائل 18 : 29 ح 21925 ، البحار 79 : 101 ، نوادر الراوندي : 55 . ( 2 ) - الكافي 7 : 254 ، تهذيب الأحكام 10 : 124 ، وسائل الشيعة 18 : 333 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 443 ، البحار 41 : 9 ، ربيع الأبرار 1 : 530 ، مستدرك الوسائل 18 : 24 ح 21902 ، مناقب ابن شهرآشوب باب مسابقته بالحزم 2 : 147 .