السيد حسن القبانچي
196
مسند الإمام علي ( ع )
الباب العاشر : في ثمن الميتة 6829 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب ، فلمّا كان من الغد خرجت معه ، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق ، فقال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها ، قال : قلت : يا رسول الله ، فأين قولك بالأمس : لا ينتفع من الميتة بإهاب ؟ قال : ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق ( 1 ) . 6830 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من السحت ثمن جلود السباع ( 2 ) .
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 126 ; مستدرك الوسائل 2 : 592 ح 2824 ; البحار 80 : 80 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 126 ; مستدرك الوسائل 2 : 592 ح 2824 ; البحار 80 : 80 .