السيد حسن القبانچي

184

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثالث : في تحريم إتيان العرّاف وتصديقه وتحريم الكهانة والقيافة 6804 / 1 - ( الجعفريات ) ، باسناده عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنّه قال : من السحت ثمن الميتة ، إلى أن قال : وأجر الكاهن ، إلى أن قال : وأجر القافي ، الخبر ( 1 ) . 6805 / 2 - العياشي ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ، ( الخنزير ) ومهر البغيّ والرشوة في الحكم وأجر الكاهن ( 2 ) . 6806 / 3 - ( الجعفريات ) ، باسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : لا بدّ من العرّيف ، والعرّيف في النار ، ولا بدّ من الامرأة بَرّةً كانت أو فاجرة ( 3 ) . 6807 / 4 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : من جاء عرّافاً فسأله وصدّقه بما قال ،

--> ( 1 ) - الجعفريات : 180 ; مستدرك الوسائل 13 : 110 ح 14915 . ( 2 ) - تفسير العياشي 1 : 322 ; تفسير البرهان 1 : 475 . ( 3 ) - الجعفريات : 245 ; مستدرك الوسائل 13 : 110 ح 14916 .