السيد حسن القبانچي

179

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الأول : في حرمة التكسّب بأنواع المحرّمات 6793 / 1 - ( الجعفريات ) ، بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : بائع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء ( 1 ) . 6794 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : لو أنّ رجلا سرق ألفاً فأصدقها امرأة واشترى جارية كان الفرج حلالا ، وعليه تبعة المال وهو آثم ( 2 ) . 6795 / 3 - من كلامه ( عليه السلام ) فيما ردّه على المسلمين من قطاع عثمان : والله لو وجدته قد تزوّج به النساء وملك به الإماء لرددته ( على مستحقّيه ) ، فإنّ في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق ( 3 ) .

--> ( 1 ) - الجعفريات : 172 ; مستدرك الوسائل 13 : 64 ح 14756 . ( 2 ) - الجعفريات : 107 ; مستدرك الوسائل 13 : 66 ح 14761 . ( 3 ) - نهج البلاغة : خطبة 15 ; مستدرك الوسائل 13 : 66 ح 14762 .