السيد حسن القبانچي

139

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الأوّل : في الشركة 6714 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : من قاسم الربح فلا ضمان عليه ( 1 ) . 6715 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل ، وذهبا ليأتيانه بالثمن ، فأتاه إحداهما به قال ( عليه السلام ) : له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا ، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه فليس له ذلك ، إلاّ أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أدّاه ( 2 ) . 6716 / 3 - محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، اقتسما الذي في أيديهما واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال ( عليه السلام ) : ما اقتضى أحدكما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما ( 3 ) .

--> ( 1 ) - كنز العمال 15 : 541 ح 42093 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 59 ; مستدرك الوسائل 13 : 322 ح 15481 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 195 ; وسائل الشيعة 13 : 159 .