السيد حسن القبانچي

434

مسند الإمام علي ( ع )

( 2 ) أحكام الملابس 6102 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : نهانا رسولنا ( صلى الله عليه وسلم ) عن الخز وعن الركوب عليها ، وعن الجلوس عليها ، وعن جلود النمور وعن الركوب عليها ، وعن الغنائم أن تباع حتى تخمس ، وعن حبالى سبي العدو أن يوطئن ، وعن الحمر الأهلية ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع ، وأكل كل ذي مخلب من الطير ، وعن ثمن الخمر ، وعن ثمن الميتة ، وعن عسب الفحل ، وعن ثمن الكلب ( 1 ) . 6103 / 2 - الحسن الطبرسي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال علي ( عليه السلام ) القناع ( التقنع ) ريبة بالليل ومذلة بالنهار ( 2 ) . 6104 / 3 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليتزين أحدكم لأخيه المسلم كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة ( 3 ) . 6105 / 4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا ينخل له الدقيق ، وكان يقول : لا تزال هذه الأُمة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ، ويطعموا أطعمة العجم ، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذلّ ( 4 ) . 6106 / 5 - الصدوق ، باسناده عن علي ( عليه السلام ) قال : عليكم بالصفيق من الثياب ، فإن من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب

--> ( 1 ) - كنز العمال 5 : 857 ح 14557 . ( 2 ) - مكارم الأخلاق : 117 ، وسائل الشيعة 3 : 414 . ( 3 ) - الكافي 6 : 439 ، وسائل الشيعة 3 : 344 ، الخصال حديث الأربعمائة : 612 . ( 4 ) - المحاسن 2 : 222 ح 1669 ، البحار 66 : 324 ، وسائل الشيعة 3 : 356 .