السيد حسن القبانچي

336

مسند الإمام علي ( ع )

عليها الخمر ، فإن العبد لا يدري متى يؤخذ ( 1 ) . 5706 / 4 - قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تأكل من لحم حَمل رضع من خنزيرة ( 2 ) . 5707 / 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ؟ فقال ( عليه السلام ) : قيّدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ، ثم يؤكل لحمه ( 3 ) . 5708 / 6 - الشيخ يوسف البحراني ، روى شيخنا بهاء الملة والدين ، أن أعرابياً سأل علياً ( عليه السلام ) فقال : اني رأيت كلباً وطأ شاة فأولدها ولداً فما حكم ذلك في الحمل ؟ فقال ( عليه السلام ) : اعتبره في الأكل فان أكل لحماً فهو كلب ، وان رأيته يأكل علفاً فهو شاه . فقال الأعرابي رأيته يأكل هذا تارة ويأكل هذه تارة ، فقال : اعتبره في الشراب فان كرع فهو شاة وان ولغ فهو كلب . فقال الأعرابي : وجدته يلغ مرة ويكرع أُخرى ، فقال : اعتبره في المشي مع الماشية فان تأخر فهو كلب وان تقدم أو توسط فهو شاة ، فقال : وجدته مرة هكذا ومرة هكذا ، قال : اعتبره في الجلوس فان برك فهو شاة وان أقعا فهو كلب ، فقال : انه يفعل هذا مرة وذاك أُخرى ، فقال : اذبحه فان وجدت له كرشاً فهو شاة وإن وجدت له أمعاء فهو كلب . فبهت الأعرابي عند ذلك من علم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 4 ) . 5709 / 7 - فرات بن إبراهيم الكوفي ، باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

--> ( 1 ) - الخصال حديث الأربعمائة : 619 ، مستدرك الوسائل 16 : 205 ح 19599 ، البحار 66 : 499 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 334 ح 4194 . ( 3 ) - الكافي 6 : 250 ، وسائل الشيعة 16 : 353 ، تهذيب الأحكام 9 : 44 ، الاستبصار 4 : 76 ، البحار 65 : 246 ، نوادر الراوندي : 50 . ( 4 ) - كشكول شيخ يوسف 3 : 111 .