السيد حسن القبانچي

319

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الرابع : فيما يحل ويحرم من الميتة وحكم المضطر 5654 / 1 - عن عمار الدهني ، عن أبي الصهبا ، قال : قام ابن الكوا إلى علي ( عليه السلام ) وهو على المنبر وقال : إني وطأت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فآكلها ؟ قال : لا ، قال : فان استحضنتها فخرج منها فرخ آكله ؟ قال : نعم ، قال : فكيف ، قال : لأنه حي خرج من الميت ، وتلك ميتة خرجت من ميتة ( 1 ) . 5655 / 2 - عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : ذلك الحرام محضاً ( 2 ) . بيان : هذا الخبر موافق للقرآن ; لأن الميتة نجسة لا تؤكل ، وملاقي الميتة نجس بالاجماع ، فيقدم على ما يدل على طهارة اللبن .

--> ( 1 ) - مناقب ابن شهرآشوب 2 : 376 ، مستدرك الوسائل 16 : 190 ح 19547 ، البحار 66 : 50 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 76 ، البحار 66 : 49 ، وسائل الشيعة 16 : 367 ، قرب الإسناد : 135 ح 474 ، الاستبصار 4 : 89 .