السيد حسن القبانچي

317

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثالث : فيما يحرم من الذبيحة وما يكره منها 5648 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال : مرّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة : فنهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصيّ والقضيب ، فقال بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلاّ سواء ؟ فقال له : كذبت يا لكع ايتوني بتورين - أي إنائين - من ماء أُنبئك بخلاف ما بينهما ، فأُتي بكبد وطحال وتورين من ماء ، فقال ( عليه السلام ) : شقّوا الطحال من وسطه وشقّوا الكبد من وسطه ، ثم أمر ( عليه السلام ) فمرِّسا في الماء جميعاً فابيضّت الكبد ولم ينقص شيء منه ، ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كلّه وصار دماً كلّه حتى بقي جلد الطحال وعرقه ، فقال له : هذا خلاف ما بينهما ، هذا لحم وهذا دم ( 1 ) . 5649 / 2 - وعنه ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا

--> ( 1 ) - الكافي 6 : 253 ، مناقب ابن شهرآشوب باب قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خلافته 2 : 377 ، البحار 66 : 34 ، الخصال باب السبعة : 341 ، وسائل الشيعة 16 : 359 ، تهذيب الأحكام 9 : 74 .