السيد حسن القبانچي

315

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثاني : تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها 5645 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة أيّام ، والبطة الجلاّلة خمسة أيّام ، والشاة الجلاّلة عشرة أيام ، والبقرة الجلالة عشرين يوماً ، والناقة أربعين يوماً ( 1 ) . 5646 / 2 - وعنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذّى أربعين يوماً ، والبقرة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذّى ثلاثين يوماً ، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام ، والبطّة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام ( 2 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 6 : 251 ، وسائل الشيعة 16 : 356 ، تهذيب الأحكام 4 : 46 ، الاستبصار 4 : 77 . ( 2 ) - الكافي 6 : 253 ، وسائل الشيعة 16 : 356 ، تهذيب الأحكام 4 : 45 ، الاستبصار 4 : 77 .