السيد حسن القبانچي
307
مسند الإمام علي ( ع )
الباب السابع : في الذبح الاضطراري 5630 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن عيص ابن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ثوراً بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه ، فأتوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسألوه فقال : ذكاة وحيّة ولحمه حلال ( 1 ) . 5631 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا حسمت ( حسرت ) على أحدكم دابته في سبيل الله ، وهم بأرض العدو ، يذبحها ولا يعرقبها ( 2 ) . 5632 / 3 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها ،
--> ( 1 ) - الكافي 6 : 231 ، وسائل الشيعة 16 : 260 ، تهذيب الأحكام 9 : 54 . ( 2 ) - الجعفريات : 85 ، مستدرك الوسائل 16 : 157 ح 19456 .