السيد حسن القبانچي

80

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثالث : في بعض أحكام الصدقة 3658 / 1 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : إن تصدّقت بصدقة ، ثمّ ورثتها ، فهي لك بالميراث ولا بأس بها ( 1 ) . 3659 / 2 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : من تصدّق بصدقة فردّت عليه ، فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلاّ إنفاذها ، إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أنّ رجلا أعتق عبداً لله فردّ ذلك العبد ، لم يرجع في الأمر الذي جعله لله ، فكذلك لا يرجع في الصدقة ( 2 ) . 3660 / 3 - أحمد بن فهد ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت فلا يبيعها ولا يأكلها ; لأنّه لا شريك له [ الله ] في شيء ممّا جعل له ، إنّما هي بمنزلة العتاقة ، ولا يصلح له ردّها بعدما يعتق ( 3 ) .

--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 339 ; مستدرك الوسائل 14 : 58 ح 16100 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 90 ح 300 ; وسائل الشيعة 6 : 294 . ( 3 ) - عدّة الداعي : 71 والحديث عن الصادق ( عليه السلام ) ; وسائل الشيعة 6 : 294 .