السيد حسن القبانچي
77
مسند الإمام علي ( ع )
الصدقة ، فتصدّق بها ، قال : ففعلت ( 1 ) . 3656 / 13 - محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن الحجّاج ، قال : بعث إليّ أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) بوصيّة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهي : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أُوصي به وقضى في ماله عبد الله عليٌّ ابتغاء وجه الله ليولجني الله به الجنّة ، ويصرفني عن النار ويصرف النار عنّي ، يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه ، أنّ ما كان لي بينبع من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها ، غير أنّ رباحاً وأبا يثرب وجبيراً عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل ، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كلّه من مال لبني فاطمة ورقيقها صدقة ، وما كان لي بديمة وأهلها صدقة ، غير أنّ زريقاً له مثل ما كتب لأصحابه ، وما كان لي بأُذينة وأهلها صدقة ، والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وانّ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة ، حيّاً أنا أو ميّتاً ، ينفق في كلّ نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب والقريب والبعيد ، فانّه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله ، في حلّ مُحلّل لا حرج عليه فيه ، ( فإن أراد أن يبدّل مالا من مال الصدقة مكان مال فإنّه يفعل لا حرج عليه فيه ) ، فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين ، فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله سرى الملك ، وإنّ ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي ، وأن كانت دار الحسن بن عليّ غير دار الصدقة ، فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء ولا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنّه يقسم ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثاً في
--> ( 1 ) - عدة الداعي : 69 ; البحار 96 : 134 .