السيد حسن القبانچي
51
مسند الإمام علي ( ع )
3566 / 3 - جعفر بن الحسن المحقّق : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الفطرة فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : { بِئْسَ الاْسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الاْيمَانِ } ( 1 ) ( 2 ) . 3567 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : تجب صدقة الفطر على الرجل عن كلّ من في عياله ، وكلّ من يموّن من صغير أو كبير ، حرٍّ أو عبد ، ذكراً أو أُنثى ، عن كلّ إنسان صاع من طعام ( 3 ) . 3568 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : زكاة الفطر صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ( 4 ) . 3569 / 6 - الحاكم النيسابوري ، حدّثناه أبو الفضل محمّد بن إبراهيم المزكي ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا الحسن بن الصباح ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن الحارث ، عن عليّ بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنّه قال : في صدقة الفطر عن كلّ صغير وكبير ، حرٍّ أو عبد صاع من بُر أو صاع من تمر ( 5 ) . 3570 / 7 - وعنه ، أخبرنا أبو الحسن محمّد بن عبد الله العمري ، ثنا محمّد بن إسحاق ، أنبأ محمّد بن عزيز الأيلي ، ثنا سلامة بن روح ، عن عقيل بن خالد ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن الحارث ، أنّه سمع عليّ بن أبي طالب يأمر بزكاة الفطر فيقول : صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو زبيب ( 6 ) . 3571 / 8 - البيهقي ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
--> ( 1 ) - الحجرات : 11 . ( 2 ) - المعتبر : 289 ; وسائل الشيعة 6 : 235 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 266 ; مستدرك الوسائل 7 : 140 ح 7854 ; البحار 96 : 109 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 267 ; البحار 96 : 110 . ( 5 ) - مستدرك الحاكم 1 : 411 . ( 6 ) - مستدرك الحاكم 1 : 411 .