السيد حسن القبانچي
48
مسند الإمام علي ( ع )
الباب السابع : في زكاة الأطعمة 3554 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن رجل باع ثمرة بمال ، قال ( عليه السلام ) : ليس فيه زكاة إذا كان قد أخذ منه العشر ، ولو بلغ مائة ألف حتّى يحول عليه الحول ( 1 ) . 3555 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس في الثمر زكاة إلاّ مرّة واحدة ( 2 ) . 3556 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : فيما سقت السماء أو سُقي ( سيحاً ) فتحاً العُشر ، وما سُقيَ بالغرب والنواضح نصف العشر ( 3 ) .
--> ( 1 ) - الجعفريات : 54 ; مستدرك الوسائل 7 : 80 ح 7701 . ( 2 ) - الجعفريات : 55 ; مستدرك الوسائل 7 : 91 ح 7731 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 265 ; البحار 96 : 100 ; كنز العمال 6 : 328 ح 15880 .