السيد حسن القبانچي

34

مسند الإمام علي ( ع )

علي ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقّة من كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ( 1 ) . 3512 / 12 - أخرج ابن أبي شيبة ، والدارقطني ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : قد عفوت لكم عن صدقة أرقّاءكم وخيلكم ، ولكن هاتوا صدقة أوراقكم وحرثكم وماشيتكم ( 2 ) . 3513 / 13 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ليس في مال مستفاد زكاة حتّى يحول عليه الحول ، إلاّ أن يكون في يد من هو في يديه مال تجب فيه الزكاة ، فإنّه يضمّه إليه ويزكّيه عند رأس الحول الذي يزكّي فيه ماله ( 3 ) . 3514 / 14 - الحاكم النيسابوري ، أخبرنا محمّد بن موسى الصيدلاني ، ثنا إبراهيم ابن أبي طالب ، ثنا محمّد بن المثنى ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنّا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقاً نحبّ أن يكون لنا فيها زكاة وطهور ، قال : ما فعله صاحباي قبلي فافعله ، فاستشار عمر علياً ( رضي الله عنه ) في جماعة من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال علي : هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة ( 4 ) . 3515 / 15 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل ، إلى أن قال : وعن الياقوت وعن الجواهر وعن متاع البيوت ( 5 ) .

--> ( 1 ) - سنن البيهقي 4 : 117 ; تفسير السيوطي 1 : 341 . ( 2 ) - تفسير السيوطي 1 : 342 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 251 ; البحار 96 : 44 . ( 4 ) - مستدرك الحاكم 1 : 400 . ( 5 ) - الجعفريات : 54 ; مستدرك الوسائل 7 : 40 ح 7598 .