السيد حسن القبانچي
30
مسند الإمام علي ( ع )
3497 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : الماعون الزكاة المفروضة ، ومانع الزكاة كآكل الربا ، ومن لم يزكّ ماله فليس بمسلم ( 1 ) . 3498 / 11 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ما هلك مال في برّ ولا بحر إلاّ بمنع الزكاة ، فحصّنوا أموالكم بالزكاة ، الخبر ( 2 ) . 3499 / 12 - محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس في مال المكاتب زكاة ( 3 ) . 3500 / 13 - عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ رجلا سأله ، فقال : يا رسول الله قول الله عزّ وجلّ : { وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ } ( 4 ) قال : لا يعاتب الله المشركين ، أما سمعت قوله : { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُنَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } ( 5 ) ألا إنّ الماعون الزكاة ، ثمّ قال : والذي نفس محمّد بيده ما خان الله أحد شيئاً من زكاة ماله إلاّ مشرك ( 6 ) .
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 247 ; البحار 96 : 29 . ( 2 ) - الجعفريات : 53 ; مستدرك الوسائل 7 : 7 ح 7487 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 2 : 36 ح 1636 ; وسائل الشيعة 6 : 60 . ( 4 ) - فصلت : 6 - 7 . ( 5 ) - الماعون : 4 - 7 . ( 6 ) - دعائم الاسلام 1 : 247 ; مستدرك الوسائل 7 : 24 ح 7544 .